المادة 32
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/32/