المادة 1
مادة 1: ان رئيس الغرفة الشرعية في محكمة التمييز يدعى ابتداء من هذا التاريخ قاضي القضاة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 06/02/1930
مادة 1: ان رئيس الغرفة الشرعية في محكمة التمييز يدعى ابتداء من هذا التاريخ قاضي القضاة
مادة 2: ان المراسيم التي تتضمن تعيين القضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية ستصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وعلى تقرير من قاضي القضاة
مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية
مادة 4: ان حق منح الرخص الادارية للقضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يختص بقاضي القضاة على شرط ان لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلبة والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان