المادة 1
مادة 1: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 28/02/1930
مادة 1: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926
مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما
مادة 3: يقوم بوظيفة قاضي العقار قضاة تضعهم وزارة العدلية تحت تصرف الدوائر العقارية
مادة 4: تحدث وظيفة قاضي عقار اضافية وينوب هذا القاضي مناب من يتخلف من القضاة ويعين وفاقا للشروط المذكورة آنفا ويوضع تحت تصرف الدوائر العقارية للجمهورية اللبنانية فيستخدمه علاوة على الاحوال التي يقوم فيها مقام قاضي العقار لانجاز جميع المهام المختصة بسير الاعمال في الدوائر العقارية
مادة 5: على وزيري العدلية والمالية كل في ما يختص به ان ينفذا هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 شباط سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية الامضاء: نجيب ابو صوان وزير المالية الامضاء: موسى نمور