المادة 1
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2998 03/02/1930
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: بونسو