All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2998 03/02/1930

يتعلق بتطبيق المادتين 13 و 15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية في 3 شباط سنة 1930 (بخصوص اسلحة الحرب )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2998
Date
03/02/1930
Official Gazette
Issue 2315, 10/03/1930, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2998 تاريخ 03/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: بونسو