المواد
مادة 1: يحظر على الكلوبات والاندية الكائنة خارج مراكز الاصطياف ان تقفل ابوابها الخارجية او ابواب الغرف المعدة للالعاب او اتخاذ اي احتياط كان من شأنه احباط مساعي التفتيش والمراقبة الجارية من قبل الشرطة كوضع حاجب على مداخل الاندية وشرفاتها او وضع اجراس او انوار كهربائية او غير ذلك من الوسائل المنبهة
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تستوجب اقفال المحل وفاقا لنصوص القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 مع الاحتفاظ بالملاحقات القضائية التي نصت عليها المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 737 المؤرخ في 21 تموز سنة 1921 وكل طلب يقدم في التالي لفتح كلوب او ناد جديد يعد حالا محل الذي صار اقفاله فيفرض بتاتا
مادة 3: يقفل الكلوب او النادي بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
والاسعاف العام
الامضاء: اميل اده