المادة 9
استُبدلت بموجب قانون تاريخ 17/02/1939, المادة 43, من 20/02/1939. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 9: خلافا للمبدأ في المادة السابقة وبصورة موقتة يحق لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الخيار في ان يعهد بجباية الضرائب الى مختاري القرى
-
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 3, 13/06/1930
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/02/1939, المادة 43, 20/02/1939
تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 المعدلة بموجب قانون 12 حزيران سنة 1930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.