المادة 33
مادة 33: ان الضابطة القضائية, والعمال المحلفين المعينين خصيصا من قبل وزارة المالية, وعمال الجمرك وجنود الدرك وافراد القوة العامة, ومأموري الدخولية المحلفين يكلفون اثبات المخالفات وحجز المهربات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/12/1930, article 4, 19/12/1930
مادة 4: تستبدل المادة 33 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يكلف اثبات المخالفات ومصادرة التبغ المهرب عمال الدوائر المالية والضابطة القضائية وعمال الجمارك وافراد الشرطة ورجال الدرك ومأموروا الدخولية المحلفون ورجال الامن العام كافة