The whole text

قانون تاريخ 05/06/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق لامناء الخزينة المركزيين ان ينفذوا تحصيل اوامر القبض المذكورة في المادة السابقة ممن تتوجب عليهم وذلك لحساب امين الخزينة العام في المفوضية العليا على ان تدفع الاموال التي يصير تحصيلها اليه

المادة 2 من قانون تاريخ 05/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176916/article/2/