All legislation

مرسوم Decree No. 6759 10/06/1930

تحديد رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
6759
Date
10/06/1930
Official Gazette
Issue 2355, 11/06/1930, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6759 تاريخ 10/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته تحدد كما يلي: الكيلو الصافي قرش لبناني سوري التبغ الورق 30 التبغ المفروم وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق السجاير التي 60 تبلغ قيمة الالف منها 250 غ.ل.س فما دون 300 السجاير بهذه الاحكام اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب