المادة 1
مادة 1: كل من اقدم مختارا على هدم او تخريب الخطوط الكهربائية او مجاري المياه التي انشأتها ادارة عامة او تنازلت لافراد عنها لاجل المصلحة العامة او جعل تلك الخطوط او المجاري غير صالحة بوجه من الوجوه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط