جميع التشريعات

قانون 13/06/1930

قانون يختص بحماية الخطوط الكهربائية ومجاري المياه ويحدد العقوبة التي تفرض على من يقدم على هدم او تخريب هذه الخطوط والمجاري

النوع
قانون
التاريخ
13/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2357, 16/06/1930, ص. 2
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 623 تاريخ 23/04/1997
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم مختارا على هدم او تخريب الخطوط الكهربائية او مجاري المياه التي انشأتها ادارة عامة او تنازلت لافراد عنها لاجل المصلحة العامة او جعل تلك الخطوط او المجاري غير صالحة بوجه من الوجوه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 2

مادة 2: ان المحاولة في هذه الجنحة تستلزم العقاب وفاقا للمادة 46 المعدلة من قانون الجزاء

المادة 3

مادة 3: ترى الدعوى الجزائية او المدنية لدى محكمة البداية ذات الصلاحية حكما قابلا للاستئناف

بيروت في 13 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني