المادة 4
اذا لم يتقدم المالك باي اقرار بصدد انشاآت فتقوم الدوائر المالية بالتحقيق المقتضي وتطرح الضريبة على هذه الانشاآت ابتداء من السنة التالية للتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحا للسكن والاستعمال, مع مراعاة احكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943.