All legislation

قرار Decision No. 457 29/05/1947

بشأن الجعالة العائدة لبائعي التبغ

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
29/05/1947
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1947, p. 385-386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 29/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جعالة العشرة بالمئة العائدة لبائعي التبغ تحسب اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 على سعر البيع بعد حسم الخمسة عشر بالمئة التي تعود لطابع الجيش .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1947 وزير المالية الامضاء: كميل شمعون