All legislation

قانون Law No. 16 02/06/1980

تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد الامن العام

Type
قانون · Law
Number
16
Date
02/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 614
Status
In force
Amended by
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 02/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 3

مادة 3: يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري