المادة 1
(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )
مادة 1:
يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988, article 3, 04/08/1988
مادة 3:
الغي نص المادتة الاولى من القانون رقم 16/80 تاريخ 2/6/1980 واستعيض عنه بالنص الاتي:
" يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".