النص الكامل

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبق على الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه القواعد الاتية: 1- لا يخضع الاكتتاب والتداول بهذه الاسهم لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, الا اذا ادى ذلك الى زيادة مساهمة المكتتب او المتفرغ له عن خمسة بالماية (5%) من مجموع اسهم المصرف. تحتسب مساهمة الزوج والاصول والفروع من ضمن نسبة ال5% المذكورة اعلاه. 2- خلافا لاي نص قانوني ولاي نص في النظام الاساسي للمصرف المعني, لا تخضع هذه الاسهم, عند التداول بها, لاية موافقة خاصة من المصرف المذكور ولا لاي حق اولوية لصالح باقي المساهمين.

المادة 3 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177125/article/3/