جميع التشريعات

قانون رقم 521 06/06/1996

تحديد شكل وكيفية التداول باسهم المصارف اللبنانية وباصدار سندات دين

النوع
قانون
الرقم
521
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1176/1177
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يرخص , لاي مصرف لبناني قيد التأسيس او لاي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف, بان يطرح للاكتتاب العام للتداول في الاسواق المالية المنظمة عددا من اسهمه لا تتعدى نسبتها ال30% (الثلاثين بالماية) من مجموع اسهمه من اي فئة كانت. تشكل هذه الاسهم, على الدوام, فئة خاصة من ضمن فئات اسهم المصرف على ان تراعى, دوما, الاحكام القانونية المتعلقة بالنسبة الدنيا لتملك اللبنانيين وفقا لمفهوم القانون الرقم 32 تاريخ 11/02/1991

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه القواعد الاتية: 1- لا يخضع الاكتتاب والتداول بهذه الاسهم لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, الا اذا ادى ذلك الى زيادة مساهمة المكتتب او المتفرغ له عن خمسة بالماية (5%) من مجموع اسهم المصرف. تحتسب مساهمة الزوج والاصول والفروع من ضمن نسبة ال5% المذكورة اعلاه. 2- خلافا لاي نص قانوني ولاي نص في النظام الاساسي للمصرف المعني, لا تخضع هذه الاسهم, عند التداول بها, لاية موافقة خاصة من المصرف المذكور ولا لاي حق اولوية لصالح باقي المساهمين.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.

المادة 5

مادة 5: خلافا لاحكام المادة 165 من قانون النقد والتسليف, يحق للمصرف الذي يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون, شراء نسبة لا تتعدى ثلث الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى المذكورة, وذلك من الاحتياطي الحر المكون لديه شرط الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الاصول والقواعد لشراء المصرف لاسهمه ضمن النسبة المحددة اعلاه, كما ويحدد ايضا الحالات الاستثنائية او الطارئة التي يجاز للمصرف في ضوئها شراء نسبة معينة من اسهمه ضمن الحد الاقصى المبين اعلاه من دون موافقة المجلس المركزي المسبقة, على ان يتم اعلام هذا المجلس من دون ابطاء بالاجراءات التي جرى اتخاذها من قبل المصرف المعني.

المادة 6

مادة 6: خلافا لاي نص اخر, لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية, يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان: 1- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية مسلجة لديه اصدار سندات دين بأية عملة كانت. 2- الموافقة وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية, على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسات مالية مسجلة لديه.

المادة 7

مادة 7: في كل ما لا ينص عليه هذا القانون تبقى نافذة وسارية المفعول الاحكام القانونية كافة غير المخالفة ولا سيما تلك المتعلقة بشكل وبتداول اسهم المصارف.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري