النص الكامل

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.

المادة 4 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177125/article/4/