المادة 4
مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.
قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 نافذ
مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.
المادة 4 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177125/article/4/