جميع التشريعات

قانون رقم 508 06/06/1996

اعادة العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بوضع احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية

النوع
قانون
الرقم
508
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1140/1141
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والتي اعيد العمل بها بالقانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري