المادة 1
يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والتي اعيد العمل بها بالقانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا القانون.
قانون Law No. 508 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والتي اعيد العمل بها بالقانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري