النص الكامل

قانون تاريخ 06/06/1950 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المحاماة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد.

المادة 10 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177147/article/10/