المادة 11
مادة 11: لا تطبق احكام هذا القانون: 1- على القضاة الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم عن الوظيفة. 2- على الحائزين اجازة الحقوق قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 3- على الطلبة المقيدة اسماؤهم قبل العمل بهذا القانون في معاهد الحقوق المبينة في المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ نيلهم اجازة الحقوق. لا تقبل الطلبات المقدمة بعد انقضاء المدة المبينة في الفقرات الثلاث السابقة. بيروت في 6 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة رابعة) بموجب قانون تاريخ 18/11/1953, المادة 1, 25/11/1953
مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين, فقرة رابعة نصها: 4) "على المساعدين القضائيين الحائزين شهادة الحقوق والمعينين قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسماؤهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الوظيفة".