النص الكامل

قانون تاريخ 06/06/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا تطبق احكام هذا القانون: 1- على القضاة الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم عن الوظيفة. 2- على الحائزين اجازة الحقوق قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 3- على الطلبة المقيدة اسماؤهم قبل العمل بهذا القانون في معاهد الحقوق المبينة في المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ نيلهم اجازة الحقوق. لا تقبل الطلبات المقدمة بعد انقضاء المدة المبينة في الفقرات الثلاث السابقة. بيروت في 6 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

المادة 11 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177147/article/11/