جميع التشريعات

قانون 06/06/1950

فرض امتحان على المحامين المتدرجين

النوع
قانون
التاريخ
06/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1950, ص. 375-376
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 25/02/1959 (the text)
قانون تاريخ 18/11/1953 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 06/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على المحامي المتدرج, عند الانتهاء من مدة التدرج المنصوص عليها في المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ان يطلب خطيا من مجلس النقابة الترخيص له باجراء الامتحان المنصوص عليه في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: على المتدرج ان يرفق بطلبه المستندات الآتية: اولا - افادة من المحامي الذي تدرج لديه تثبت ان المتدرج زاول مهنته في مكتبه مدة التدرج بصورة مستمرة. ثانيا - افادة من امانة سر محاضرات التدرج تثبت حضوره عدد المحاضرات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم المهنة. ثالثا - بيانا تفصيليا موقعا منه ومن المحامي المتدرج لديه بالدعاوى التي اشترك في تنظيم دفاعها وترافع بها.

المادة 3

مادة 3: يبت مجلس النقابة في طلب الاشتراك بالامتحان بمدة ثلاثة اسابيع من تقديمه بقرار قابل الاستئناف وفقا للمادة 24 من قانون تنظيم المهنة.

المادة 4

مادة 4: يجري الامتحان مرة في السنة في القسم الثاني من شهر شباط وهو مؤلف من قسم خطي وشفوي.

المادة 5

مادة 5: يجري الامتحان الخطي على اربع جلسات , الاولى تخصص للاصول المدنية والثانية للموجبات والعقود والثالثة للاستشارات والرابعة لقانون العقوبات والاصول الجزائية. تحدد مدة كل جسلة باربع ساعات ولا يحق للمتدرج في خلالها الا استعمال كتب مكتبة النقابة

المادة 6

مادة 6: ان الامتحان الشفوي يجري على اربعة سؤالات منها سؤال في قانون الموجبات العقود والثاني في القانون التجاري او البحري والثالث في اصول المحاكمات المدنية والرابع في قانون الجزاء او اصول المحاكمات الجزائية. لا يجوز للمتدرجين خلال هذا الامتحان الا الاستعانة بمعارفهم الخاصة.

المادة 7

مادة 7: يجوز للمتدرج الذي لم ينجح في الامتحان لاول مرة ان يتقدم للفحص في السنة اللاحقة ويجوز لمن ينجح في السنة الثانية في الفحص الخطي دون الشفوي ان يتقدم للفحص في السنة الثالثة

المادة 8

مادة 8: يشطب نهائيا من جدول المحامين المتدرج الذي لم ينجح في الامتحان على مرتين وكذلك المتدرج الذي لم يطلب الترخيص للاشتراك في الامتحان في مدة سنتين من انتهاء مدة تدرجه ما لم يكن لعذر مشروع او الذي يرفض طلبه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: تؤلف لجنة الامتحان من قضاة محكمة الاستئناف الناظرة باستئناف قرارات مجلس النقابة يضاف اليهم محاميان مارسا المهنة لا اقل من خمس عشرة سنة يختارهما مجلس النقابة في بداية كل سنة قضائية.

المادة 10

مادة 10: يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المحاماة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد.

المادة 11

مادة 11: لا تطبق احكام هذا القانون: 1- على القضاة الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم عن الوظيفة. 2- على الحائزين اجازة الحقوق قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 3- على الطلبة المقيدة اسماؤهم قبل العمل بهذا القانون في معاهد الحقوق المبينة في المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم في مدة ستة اشهر من تاريخ نيلهم اجازة الحقوق. لا تقبل الطلبات المقدمة بعد انقضاء المدة المبينة في الفقرات الثلاث السابقة. بيروت في 6 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس