المادة 11
تعفى السفن الاتية من رسم الارشاد:
1 - السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طنا.
2 - السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن.
3 - جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ...
اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله او كانت لمصلحة الفنارات .
عندما تستعين سفينة من سفن الفئتين الاولى والثانية من هذه المادة باحد المرشدين يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي تتراوح حمولتها بين مئة والف طن مهما كانت حمولتها الحقيقية.