النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 12

المادة 12

عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.

المادة 12 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/12/