The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 11

المادة 11

تعفى السفن الاتية من رسم الارشاد:

1 - السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طنا.

2 - السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن.

3 - جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ...

اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله او كانت لمصلحة الفنارات .

عندما تستعين سفينة من سفن الفئتين الاولى والثانية من هذه المادة باحد المرشدين يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي تتراوح حمولتها بين مئة والف طن مهما كانت حمولتها الحقيقية.

المادة 11 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/11/