المادة 12
عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.
قانون تاريخ 10/06/1948 In force
عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.
المادة 12 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/12/