All legislation

مرسوم Decree No. 10120 20/05/2003

توزيع الاعتمادات المخصصة للانارة والاشغال والتنظيفات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيز وتنظفيات) في القرى التي ليس فيها بلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
10120
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2721-2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10120 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 8 مليار ليرة لبنانية لا غير, بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000, والمخصصة للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كل محافظة وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يجري توزيع الأموال على الانارة والاشغال والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة