النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 نافذ

المادة 9

المادة 9

يمكن ان يسمح بالشطب فوق الخطأ عند وقوعه اثناء التسجيلات التدوينات وتعداد مجموع اوراق المستند, على ان يجري بالحبر الاحمر الثابت وبصورة يبقى فيها المشطوب مبينا مقرؤا.

المادة 9 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177418/article/9/