النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 نافذ

المادة 7

المادة 7

اذا كان المستند الواحد يضم اكثر من ورقة واحدة فيعطى رقما متسلسلا واحدا ويدون عليه بجانب قيده وبالحرف مجموع عدد اوراقه

المادة 7 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177418/article/7/