جميع التشريعات

قانون رقم 10 05/03/1975

(تحديد سن التقاعد لغرفة الاطفاء في مطار بيروت )

النوع
قانون
الرقم
10
التاريخ
05/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/03/1975, ص. 281
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 8 تاريخ 17/05/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 10 تاريخ 05/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 8 / 1980 )

تطبق على فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي المنصوص عنها في المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 , الاحكام التالية:

يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة رئيس ورتباء وافراد فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي عند اكمالهم السن التالية:

- رئيس اطفائي ومعاون رئيس اطفائي: 60 سنة.

- عريف اطفائي واطفائي وسائق اطفائي: 58 سنة

المادة 2

باستثناء شرط السن المنوه به في المادة الاولى اعلاه, تطبق على رئيس ورتباء وافراد هذه الفرقة جميع الاحكام المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط