المادة 1
(عدلت بموجب قانون 8 / 1980 )
تطبق على فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي المنصوص عنها في المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 , الاحكام التالية:
يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة رئيس ورتباء وافراد فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي عند اكمالهم السن التالية:
- رئيس اطفائي ومعاون رئيس اطفائي: 60 سنة.
- عريف اطفائي واطفائي وسائق اطفائي: 58 سنة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 8 تاريخ 17/05/1980, article 1, 29/05/1980
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 10/75 تاريخ 5/3/1975 على الوجه التالي: "يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة رئيس ورتباء وافراد فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي عند اكمالهم السن التالية: - رئيس اطفائي ومعاون رئيس اطفائي 60 سنة. - عريف اطفائي, اطفائي وسائق اطفائي 58 سنة.