جميع التشريعات

مرسوم رقم 10266 13/05/1997

تنظيم استيراد وتصدير مادة السكر.

النوع
مرسوم
الرقم
10266
التاريخ
13/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 24, 27/05/1997, ص. 2025-2026
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9203 تاريخ 03/12/2002 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9203 تاريخ 03/12/2002 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري),

بناء على المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967 المعدل بالمرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977 (تنظيم سياسة السكر),

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/96-97 تاريخ 26/02/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: يلغى المرسوم رقم 176 تاريخ 26/5/1977 .

المادة 2

يخضع استيراد وتصدير مادة السكر للاجازة المسبقة, تعطيها وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, ولشروط تتناسب والسياسة السكرية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

تعفى من الاجازة المسبقة:

أ- الكمية من مادة السكر التي لا يتجاوز وزنها 50 كلغ بالوزن القائم الصافي.

ب- الكميات التي تمر بطريق الترانزيت.

ج- الكميات التي يثبت من المستندات الرسمية المرفقة بها انه تم شحنها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره, وتلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمونه.

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري