المادة 1
: يلغى المرسوم رقم 176 تاريخ 26/5/1977 .
مرسوم Decree No. 10266 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري),
بناء على المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967 المعدل بالمرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977 (تنظيم سياسة السكر),
بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/96-97 تاريخ 26/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
: يلغى المرسوم رقم 176 تاريخ 26/5/1977 .
يخضع استيراد وتصدير مادة السكر للاجازة المسبقة, تعطيها وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, ولشروط تتناسب والسياسة السكرية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
تعفى من الاجازة المسبقة:
أ- الكمية من مادة السكر التي لا يتجاوز وزنها 50 كلغ بالوزن القائم الصافي.
ب- الكميات التي تمر بطريق الترانزيت.
ج- الكميات التي يثبت من المستندات الرسمية المرفقة بها انه تم شحنها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره, وتلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمونه.
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري