The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اكمل نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وبالفقرة الاتية: ويقوم حاكم الصلح في الحالات التي لا يوجد فيها محاكم بدائية بتنفيذ جميع القرارات القضائية والاحكام الحقوقية وجميع السندات والقرارات القابلة التنفيذ في دوائر الاجراء وذلك وفاقا لاحكام قانون الاجراء

المادة 8 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/8/