جميع التشريعات

قانون 09/12/1930

يختص بصلاحية محاكم الاحوال الشخصية الاسلامية والدرزية

النوع
قانون
التاريخ
09/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2435, 15/12/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني