النص الكامل

قانون تاريخ 09/12/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم

المادة 1 من قانون تاريخ 09/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177643/article/1/