المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم
قانون Law 09/12/1930
مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم
مادة 2: يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني