المادة 12
مادة 12: على المكلف المعترض لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة المار ذكرها ان يذكر في اعتراضه بصورة صريحة مطالبة, ولا سيما القيمة الايجارية التي يرى انه كان من الواجب ان تقدر على العقار المعترض عليه
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.