النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يدقق في الاعتراضات ويفصل فيها نهائيا بواسطة اللجان المؤلفة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 ويمكن لهذه اللجان ان تطلب اجراء تحقيق اضافي مع تخمين العقار المعترض عليه تخمينا جديدا وعليها ان تصدر قرارها في القضية المعروضة عليها, بظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العريضة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/11/