المادة 11
مادة 11: يدقق في الاعتراضات ويفصل فيها نهائيا بواسطة اللجان المؤلفة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 ويمكن لهذه اللجان ان تطلب اجراء تحقيق اضافي مع تخمين العقار المعترض عليه تخمينا جديدا وعليها ان تصدر قرارها في القضية المعروضة عليها, بظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العريضة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941, المادة 1, 20/12/1941
مادة 1: تعدل على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تدرس الاعتراضات وتحكم فيها حكما مبرما لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مفتش مالية عضو عضو من مجلس الادارة تعينه هذه الهيأة في بدء كل سنة عضو ويقوم محاسب المنطقة بوظيفة المقرر ويكون صوته استشاريا