النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعتبر انشاء اضافيا كل ما يطرأ على البناء القديم المكلف بالضريبة من تبديل كزيادة ارتفاعه وتكبير يزيد في قيمته فاذا كان البناء الاضافي ذا اهمية كبيرة, فيجب اعادة تخمين البناء بكامله. وفي العكس يجب تخمين البناء الاضافي بمفرده وعلى كل فان الاعفاء الموقت من الضريبة يتناول فقط الفرق الكائن بين التخمين القديم والتخمين الجديد

المادة 20 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/20/