المادة 21
(عدلت بموجب قانون 0 / 1936 )
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/01/1936, المادة 6, 29/01/1936
تلغى المادة 21 من قانون 15 كانون الاول سنة 930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة