المادة 32
مادة 32: اذا انتقل الملك بين احياء او بسند رسمي اوحكم, يستمر على استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم الى ان يفيد المالك القديم او الجديد المالية عن هذا الانتقال فتقيد هذه الافادة بايجاز في سجل خاص يعطى بها وصل ولا تقبل هذه الافادة الا اذا ارفقت بشهادة انتقال يعطيها المكتب العقاري وفي حالة الوفاة يجب ان يفيدوا عن الانتقال وعلى كل, حتى ولو قدمت هذه الافادة فيمكن مطالبة المالك القديم او ورثائه عند وفاته بضريبة الاملاك المبنية المستحقة عليه قبل تاريخ الانتقال