The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا انتقل الملك بين احياء او بسند رسمي اوحكم, يستمر على استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم الى ان يفيد المالك القديم او الجديد المالية عن هذا الانتقال فتقيد هذه الافادة بايجاز في سجل خاص يعطى بها وصل ولا تقبل هذه الافادة الا اذا ارفقت بشهادة انتقال يعطيها المكتب العقاري وفي حالة الوفاة يجب ان يفيدوا عن الانتقال وعلى كل, حتى ولو قدمت هذه الافادة فيمكن مطالبة المالك القديم او ورثائه عند وفاته بضريبة الاملاك المبنية المستحقة عليه قبل تاريخ الانتقال

المادة 32 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/32/