النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تقوم اللجنة بتخمين قيمة العقار الايجارية بمعاينته وعلى اصحاب الملك والساكنين فيه ان يسهلوا لها اسباب الوصول الى تعيين قيمته الايجارية وتستعين اللجنة, لدى تحديدها الايجار, بكل ما لديها من وسائل التخمين ولا سيما باحدى الطرق الثلاث التالية: اولا- تطبيق عقود الايجار فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة حديثا ثانيا- المقارنة ثالثا- التخمين المباشر

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/9/