النص الكامل

قانون تاريخ 15/12/1930 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كلما انجزت اعمالها يرسل الى المالكين اخبارات شخصية بواسطة كتاب مضمون يعلمون فيها عن القيمة الايجارية المذكورة ويعلن عن التاريخ الذي ينتهي فيه اعمال التخمين بالصاق الاعلان على الجدران في المحلات العمومية من كل محلة او قرية ونشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتبتدىء مدة الاعتراض من تاريخ الالصاق وهي شهر في بيروت وشهران في المناطق الاخرى

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1935, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177662/article/10/