المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار عدد 1643 الصادر في 2 ت 2 سنة 1927 يمكن الترخيص ضمن الشروط المذكورة في المادة الثانية بتصدير انواع الاخشاب المذكورة ادناه التي اصلها من الدول المشمولة بالانتداب الحور والصفصاف على شكل قطع مستديرة الركائز التي في رأسها شعبة والمستعملة كدعائم للاشجار المثمرة