جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3335 08/10/1930

يختص بتصدير الاخشاب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3335
التاريخ
08/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2447, 12/01/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3335 تاريخ 08/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار عدد 1643 الصادر في 2 ت 2 سنة 1927 يمكن الترخيص ضمن الشروط المذكورة في المادة الثانية بتصدير انواع الاخشاب المذكورة ادناه التي اصلها من الدول المشمولة بالانتداب الحور والصفصاف على شكل قطع مستديرة الركائز التي في رأسها شعبة والمستعملة كدعائم للاشجار المثمرة

المادة 2

مادة 2: ان الترخيص بتصدير انواع الخشب المعينة في المادة الاولى يعطيها المفتش العام للدوائر الاقتصادية بناء على امر اداري من المفوض السامي بعد موافقة دوائر الزراعة في حكومة الدولة ذات الشأن

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للدوائر الاقتصادية والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو