المادة 2
مادة 2: ان الترخيص بتصدير انواع الخشب المعينة في المادة الاولى يعطيها المفتش العام للدوائر الاقتصادية بناء على امر اداري من المفوض السامي بعد موافقة دوائر الزراعة في حكومة الدولة ذات الشأن
قرار المفوض السامي رقم 3335 تاريخ 08/10/1930 نافذ
مادة 2: ان الترخيص بتصدير انواع الخشب المعينة في المادة الاولى يعطيها المفتش العام للدوائر الاقتصادية بناء على امر اداري من المفوض السامي بعد موافقة دوائر الزراعة في حكومة الدولة ذات الشأن
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3335 تاريخ 08/10/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177672/article/2/