Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 74 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
74/2016
Date
31/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، صيداوي
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان التعهد الذي نظمه المستأنف بتسجيل 1200 سهم من القسم المسجل على اسمه فور ازالة اشارة التأمين، قد نص على ازالة اشارة التأمين كحدث محتم الحدوث، انما اجل تنفيذ التعهد الى ما بعد رفع الاشارة، وانه مع عدم قيام المستأنفة باثبات ايفاء المستأنف لهذا الدين الذي يصبح بموجبه رفع الاشارة ممكنا، فان هذا الموجب لا يكون مستحق التنفيذ، ما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف الذي توصل لهذه النتيجة بتعليل آخر. ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف احكام المواد 145، 146 و147 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 81 و221 موجبات وعقود بنزعه خاصية العقود الالزامية وربط تنفيذها بشرط تعليق صادر عن ارادة منفردة، بالرغم من وجود عقد بيع لاسهم.

Cited

Texts it relies on