Civil Court of Appeal 31/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 74 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 74/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- حاطوم، صيداوي
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان التعهد الذي نظمه المستأنف بتسجيل 1200 سهم من القسم المسجل على اسمه فور ازالة اشارة التأمين، قد نص على ازالة اشارة التأمين كحدث محتم الحدوث، انما اجل تنفيذ التعهد الى ما بعد رفع الاشارة، وانه مع عدم قيام المستأنفة باثبات ايفاء المستأنف لهذا الدين الذي يصبح بموجبه رفع الاشارة ممكنا، فان هذا الموجب لا يكون مستحق التنفيذ، ما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف الذي توصل لهذه النتيجة بتعليل آخر. ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف احكام المواد 145، 146 و147 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 81 و221 موجبات وعقود بنزعه خاصية العقود الالزامية وربط تنفيذها بشرط تعليق صادر عن ارادة منفردة، بالرغم من وجود عقد بيع لاسهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 145 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 146 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 147 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 81 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود