المادة 16
يحق لصاحب التصرف في الاراضي ان يغرس ما شاء فيها من الاغراس ويبني ما شاء من الابنية ويجري فيها حفريات الى اي عمق شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما شاء من مواد البناء وان يتصرف بها بملء حريته ما خلا غيرها من سائر المنتوجات كل ذلك ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.